( وكبيع وشرط يناقض المقصود ) من البيع أو يخل بالثمن فالأول ( كأن ) بخلاف ما لو يشترط البائع على المشتري [ ص: 66 ] أن ( لا يبيع ) أو لا يهب أو لا يتخذها أم ولد أو لا يخرج بها من البلد أو لا يركبها أو لا يلبسها أو لا يسكنها أو لا يؤاجرها أو على أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن فيجوز ; لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر في غيرها . طلب البائع الإقالة فقال له المبتاع على شرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن