إن قصد استزادة الثمن [ ص: 60 ] فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر كالخفي في الوخش إذ قد يزيد ثمنها به دون الرائعة ، فإن لم يصرح بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وفي غير آدمي وعلى التبري في الرائعة ( وكبيع حامل ) أمة أو غيرها من الحيوان ( بشرط الحمل )