الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكبيع حامل ) أمة أو غيرها من الحيوان ( بشرط الحمل ) إن قصد استزادة الثمن [ ص: 60 ] فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر كالخفي في الوخش إذ قد يزيد ثمنها به دون الرائعة ، فإن لم يصرح بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وفي غير آدمي وعلى التبري في الرائعة

التالي السابق


( قوله : وكبيع حامل ) أي فهو فاسد للنهي عنه ، فإن فات المبيع بشرط الحمل مضى بالثمن ; لأن البيع المذكور مختلف في صحته ; لأن الشافعية يقولون بصحته ، كذا في حاشية شيخنا العدوي بحثا وظاهره أنه يمضي بالثمن عند الفوات ظهر أنها حامل أو ظهر عدم الحمل والصواب قصره على ما إذا تبين أنها حامل ، فإن تبين عدم الحمل ، فإنه يمضي بالقيمة لا بالثمن ، كذا في المج وهو وجيه ; لأن الحامل يزاد في ثمنها فأخذ ما زيد من الثمن من أكل أموال الناس بالباطل تأمل ( قوله : إن قصد ) أي البائع باشتراطه الحمل استزادة الثمن بأن كان مثلها لو كانت غير حامل تباع بأقل مما بيعت به وهذا يتأتى في الدواب والأمة الوخش [ ص: 60 ] لا في العلية ; لأن الحمل لا يوجب زيادة ثمنها بل نقصه ( قوله : فإن قصد التبري ) كأن يقول البائع للمشتري : أخاف أن أبيعها لك فتردها علي بالحمل فأنا لا أبيعها لك إلا على أنها حامل لأجل أن لا تقدر على ردها لو ظهر بها حمل فقوله : فإن قصد التبري أي من عيب الحمل واشتراط الحمل للتبري لا يتأتى في الدواب ، وإنما يتأتى في الإماء ; لأن البراءة من العيوب إنما تجوز في الرقيق لا في الدواب ( قوله : جاز في الحمل الظاهر ) أي سواء كانت الأمة المبيعة من علي الرقيق أو وخشه ( قوله : دون الرائعة ) وذلك للغرر في الخفي ; لأن المشتري يجوز وجوده وعدمه بخلاف الظاهر ، فإنه قادم عليه محقق لوجوده ، وأما الوخش فالحمل يزيد في ثمنها ، والحاصل أنها إذا كانت وخشا وكان الحمل خفيا يجوز اشتراط الحمل لأجل البراءة ; لأن المشتري على فرض إذا لم يصدق البائع لا يضره وجود الحمل ; لأنه يزيد في ثمنها بخلاف العلية ، فإنه إذا كان خفيا ربما جوز المشتري أنها غير حامل ولم يصدق البائع فتظهر أنها حامل فيعود عليه الضرر ( قوله : فإن لم يصرح بما قصد إلخ ) الحاصل أنه إما أن يصرح بما قصد من اشتراط الحمل بأن يقول : أردت باشتراط ذلك الشرط البراءة أو الاستزادة في الثمن ، وإما أن لا يصرح بما قصد ، فإن صرح بما قصد فحكمه ظاهر مما تقدم ، وإن لم يصرح فقد أشار له الشارح هنا بقوله ، فإن لم يصرح بما قصده باشتراط الحمل إلخ




الخدمات العلمية