ثم أشار إلى أن في مفهوم قوله وجهلاه تفصيلا بقوله ( فإن ( خير ) الجاهل ( وإن أعلمه ) أي أعلم أحدهما الآخر بعلمه أو علم من غيره ( أولا ) أي حين العقد ودخلا على ذلك ( فسد ) البيع لتعاقدهما على الغرر فيرد المبيع إن كان قائما وإلا لزم القيمة ( كالمغنية ) تشبيه في فساد البيع [ ص: 23 ] أي إن من علم أحدهما ) بعد العقد ( بعلم الآخر ) حين العقد ( بقدره ) أي المبيع جزافا فسد ، فإن لم يشترط بل علم بذلك بعد العقد خير ، وإن لم يعلم البائع ثم محل الفساد إن قصد الاستزادة في الثمن ، فإن قصد التبري جاز . باع جارية مغنية بشرط أنها مغنية