( ورد رد بيعه أطلق في يمينه أو أجله ، فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد البيع ، فإن حلف على ما لا يجوز فعله رد البيع أيضا وعتق عليه بالحكم ، فإن تجرأ وضربه قبل الحكم عليه بالعتق بر وعتق عليه بالحكم إن شأنه وإلا بيع عليه فعلم أنه يرد البيع مطلقا حلف بعتقه على ما لا يجوز أو على ما يجوز ولكن يرد لملكه المستمر فيما يجوز وأما فيما لا يجوز فيرد لملكه ولا يستمر ودفع بقوله ( ورد لملكه ) ما يتوهم من رده للضرب ثم يجبر على عوده للمشتري . البيع في ) حلفه قبله بحرية عبده ( لأضربنه ) مثلا أو أحبسنه أو أفعل به ( ما ) أي فعلا ( يجوز ) كعشرة أسواط فلما منع من البيع حينئذ فتجرأ وباعه