فخرج الوقت فالقضاء في الأولى عند ( وإن تطهر ) من ظن إدراكهما أو إحداهما ( فأحدث ) قبل الصلاة ( أو تبين عدم طهورية الماء ) قبل الصلاة أو بعدها فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل ابن القاسم وفي الثانية عند عملا بالتقدير الأول خلافا سحنون لابن القاسم في الثانية ولغيره في الأولى ( أو ) تطهر و ( ذكر ما يرتب ) مع الحاضرة من يسير الفوائت أي ما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت ( فالقضاء ) عند ابن القاسم خلافا لغيره ( وأسقط عذر حصل ) أي طرأ من الأعذار السابقة المتصورة الطرو فلا يرد الصبا ( غير نوم ونسيان ) الفرض ( المدرك ) مفعول أسقط أي فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها لخمس أو أربع والثانية فقط لطهرها لدون ذلك كذلك يسقطان أو تسقط الثانية وتبقى الأولى عليها إن حاضت لذلك التقدير ولو أخرت الصلاة عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المتعمد [ ص: 186 ] بخلافه في جانب الإدراك وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة أسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله