( وإذا ) ( فليس لأحدهما الانتقال ) عما تراضيا عليه ، فليس لأحدهما أخذها من عنده إلا لوجه ، وأما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما الانتقال ، ومفهوم ليس لأحدهما أن لهما معا الانتقال ( ونهيا ) نهي كراهة ( عن ) وضعها عند ( أحدهما ) المأمون وإلا حرم . ( رضيا ) أي المتبايعان ( بغيرهما ) أي بوضعها عند غيرهما