( وإن ) كما أشار له بقوله ( أو أرضعت أو مرضت ) سواء كانت عادتها أن تأتيها قبل الثلاثة أو بعدها ( أو استحيضت ولم تميز ) بين دم الحيض والاستحاضة ( فثلاثة أشهر ) مدة استبرائها ، وكذا إن كانت عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر على الراجح [ ص: 494 ] ( كالصغيرة ) المطيقة للوطء ( واليائسة ) من الحيض ( ونظر النساء ) العارفات ، والجمع ليس بشرط فيمن عادتها أن يأتيها الحيض قبل الثلاثة فتأخر لغير رضاع ومرض وفي المستحاضة التي لم تميز لا فيمن عادتها أن يأتيها بعد الثلاثة ولا فيمن تأخر لرضاع ومرض ولا في صغيرة وآيسة ( فإن ارتبن ) بجس بطن ( فتسعة ) أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا مكثت أقصى أمد الحمل . ( تأخرت ) الحيضة للقن أو أم الولد بلا سبب عن عادتها ، وكانت عادتها أن يأتيها قبل ثلاثة أشهر ، أو تأخرت لسبب رضاع أو مرض