ولما فرغ من الكلام على العدة من طلاق أو وفاة شرع في الكلام على الاستبراء فقال
[ ص: 490 ] درس ] ( فصل يجب ) بشراء أو غيره ولو بانتزاعها من عبده لا بتزوج بشروط ثلاثة أشار لها بقوله ( إن لم توقن البراءة ) فإن تيقنت براءة رحمها أي غلب على الظن ذلك فلا استبراء كحيض مودعة عنده أو مبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى اشتراها ( ولم يكن وطؤها مباحا ) قبل حصول الملك وإلا فلا استبراء كمن اشترى زوجته أو وهبت له ( ولم تحرم ) عليه ( في المستقبل ) احترازا ممن ( الاستبراء ) لجارية ( بحصول الملك ) ; لأنه للوطء وهو لا يطأ ( وإن صغيرة أطاقت الوطء ) لا إن لم تطقه كبنت ثمان ( أو كبيرة لا يحملان عادة ) كبنت تسع سنين وبنت سبعين فيجب استبراء كل بثلاثة شهور كما يأتي ( أو وخشا أو بكرا أو رجعت ) لسيدها ( من غصب ) وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن فيها إصابتها ولا يصدقان في نفيه فقوله بحصول الملك مراده به الاستقرار ليشمل هذه . اشترى محرمة أو متزوجة بغيره فلا استبراء عليه
[ ص: 490 ]