ثم ذكر مفهوم لا لمقام بقوله ورفض الأول فمات الزوج أو طلق مخيرة ( تعتد ) إن شاءت ( بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها ) أو بغيره فلو قال تعتد حيث شاءت لكان أخصر وأوضح وأشمل ( وعليه ) أي على الزوج المطلق لها ( الكراء ) ينقده عنها حال كونه ( راجعا ) معها حيث لزمها الرجوع لعدة الطلاق ; لأنه أدخله على نفسه وكذا إن لم يرجع معها فلو قال راجعة بالتأنيث لكان أحسن ، وأما لو مات فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة كما لا كراء عليه إذا اعتدت حيث شاءت . ( وفي ) سفر ( الانتقال )