الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم ذكر مفهوم لا لمقام بقوله ( وفي ) سفر ( الانتقال ) ورفض الأول فمات الزوج أو طلق مخيرة ( تعتد ) إن شاءت ( بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها ) أو بغيره فلو قال تعتد حيث شاءت لكان أخصر وأوضح وأشمل ( وعليه ) أي على الزوج المطلق لها ( الكراء ) ينقده عنها حال كونه ( راجعا ) معها حيث لزمها الرجوع لعدة الطلاق ; لأنه أدخله على نفسه وكذا إن لم يرجع معها فلو قال راجعة بالتأنيث لكان أحسن ، وأما لو مات فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة كما لا كراء عليه إذا اعتدت حيث شاءت .

التالي السابق


( قوله : مخيرة تعتد إن شاءت بأقربهما أو أبعدهما ) أي المكانين المنتقل منه ، وإليه وقوله : أو بمكانها أي الذي هي فيه وقت الموت أو الطلاق ، وما قرر به شارحنا كلام المصنف من التخيير فقد تبع فيه غيره من الشراح ، وظاهر كلام ابن عرفة أن هذه أقوال ، وأنه ذكر في المسألة ستة أقوال كما ذكره شيخنا عن اللقاني ( قوله : أي على الزوج المطلق لها ) أي في حال سفرها لحجة الإسلام أو التطوع كالرباط ( قوله : لكان أحسن ) أي ; لأن المدار في لزوم الكراء له رجوعها سواء رجع معها أو لا وكما يلزمه أجرة رجوعها في الطلاق يلزمه أيضا كراء المنزل الذي ترجع إليه ( قوله إذا اعتدت حيث شاءت ) أي في سفر الانتقال




الخدمات العلمية