( و ) رجعت وجوبا لتعتد بمنزلها ( مع ثقة ) ولو غير محرم ( إن ) دخل اليوم الرابع فإن زاد على ذلك لم ترجع بل تستمر كما لو دخلت في الإحرام . ( بقي شيء من العدة ) بعد وصولها له وظاهره ولو يوما واحدا ( إن خرجت ضرورة ) أي لحجة الإسلام ( فمات ) زوجها ( أو طلقها ) بائنا أو رجعيا ( في ) سيرها وبعدها عن منزلها ( كالثلاثة الأيام )