( فصل ) في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بذلك ( دم كصفرة ) شيء كالصديد تعلوه صفرة ( أو كدرة ) بضم الكاف شيء كدر وليس على ألوان الدماء وكان الأولى أن يقول أو صفرة أو كدرة بالعطف ( خرج بنفسه ) لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا غير ذلك ومن هنا قال ( الحيض ) سيدي عبد الله المنوفي إن ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد لا يسمى حيضا قائلا الظاهر أنها لا تبرأ به من العدة ولا تحل وتوقف في تركها الصلاة والصوم قال المصنف [ ص: 168 ] والظاهر على بحثه عدم تركهما ا هـ أي لأنه استظهر عدم كونه حيضا تحل به المعتدة فمقتضاه أنها لا تتركهما وإنما قال على بحثه لأن الظاهر في نفسه تركهما لاحتمال كونه حيضا وقضاؤهما لاحتمال أن لا يكون حيضا وقد يقال بل الظاهر فعلهما وقضاء الصوم فقط وإنما توقف لعدم نص في المسألة وأما سماع ابن القاسم فقال شيخنا إنما هو فيمن استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فيحكم لها بالطهر وأما كلام فإنما هو فيمن عادتها ثمانية أيام مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر خلافا ابن كنانة لابن فرحون فليس في السماع ولا في كلام التكلم على جلبه فما وقع ابن كنانة للأجهوري ومن تبعه سهو ( من قبل من تحمل عادة ) احترز به عن الخارج من الدبر أو من ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع أو آيسة كبنت سبعين ، وسئل النساء في بنت الخمسين إلى السبعين فإن قلن حيض أو شككن فحيض ( دفعة ) بضم الدال الدفقة وبفتحها المرة وكلاهما صحيح والأول أولى وهذا إشارة إلى أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله وهذا بالنسبة إلى العبادة وأما في ( وإن ) كان الخارج فلا بد من يوم أو بعضه . العدة والاستبراء