الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإلا ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=12534كان النكاح صحيحا أو مختلفا في صحته وقد مات زوجها المسلم ( فأربعة أشهر وعشر ) كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا دخل بها أو لا كانت هي صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية وكانت في العصمة .
nindex.php?page=treesubj&link=12534 ( قوله : صحيحا أو مختلفا في صحته إلخ ) جعله المختلف فيه كالصحيح هو الذي استظهره في التوضيح وهو الجاري على قوله فيما سبق ، وفيه الإرث ( قوله : فأربعة أشهر وعشر ) أي وعشرة أيام ، وإنما حذف التاء لحذف المعدود ، ولا يقدر المعدود ليالي لئلا يلزم محذور شرعي ، وهو جواز العقد عليها في اليوم العاشر وليس كذلك ، وقد يقال : إنما يلزم لو كان المعدود المقدر الليالي وحدها ، وليس كذلك ; إذ قول أهل التاريخ : تراعى الليالي ، مرادهم به أنهم يغلبون حكمها على الأيام لسبقها عليها ، وهذا لا ينافي أن المعدود مجموع الليالي وأيامها