حرة أو أمة ( في وفاة أو طلاق وضع حملها كله ) بعد الطلاق أو الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا ، وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو الآخر ، وهذا إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة فلو كان من زنا فلا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة والأقراء في الطلاق إن وضعت قبل مضيها ، وإلا انتظرت الوضع فالمدار على أقصى الأجلين وتحتسب بالأشهر من يوم الوفاة وبالأقراء من يوم الوضع وتعد النفاس قرءا أولا فلا تحتسب بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل ( وإن ) ( وعدة الحامل ) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب . كان الحمل ( دما اجتمع )