الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وعدة الحامل ) حرة أو أمة ( في وفاة أو طلاق وضع حملها كله ) بعد الطلاق أو الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا ، وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو الآخر ، وهذا إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة فلو كان من زنا فلا بد من أربعة أشهر وعشر في الوفاة والأقراء في الطلاق إن وضعت قبل مضيها ، وإلا انتظرت الوضع فالمدار على أقصى الأجلين وتحتسب بالأشهر من يوم الوفاة وبالأقراء من يوم الوضع وتعد النفاس قرءا أولا فلا تحتسب بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل ( وإن ) كان الحمل ( دما اجتمع ) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب .

التالي السابق



الخدمات العلمية