الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والعدة المذكورة فيمن اعتادت الحيض في أقل من سنة بل ( ولو اعتادته في كالسنة ) مرة وأدخلت الكاف الخمس سنين فإنها تعتد بالأقراء ، وأما من عادتها أن يأتيها الحيض كل عشر سنين مثلا مرة فالذي لأبي الحسن على المدونة وغيره [ ص: 470 ] أنها هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة أو بثلاثة أشهر ; لأن التي تعتد بسنة محصورة في مسائل ستأتي ليست هذه منها وقيل تعتد بالأقراء كمن عادتها كالسنة .

التالي السابق


( قوله : والعدة المذكورة إلخ ) أي وهي الثلاثة أقراء للحرة والقرآن للأمة ( قوله : ولو اعتادته في كالسنة ) رد بلو ما حكاه ابن الحاجب من أنها تحل بمجرد مضي السنة ولا تنتظر الأقراء وأنكر وجوده ابن عبد السلام والمصنف وابن عرفة ( قوله : فإنها تعتد بالأقراء ) أي فإذا مضت الخمس سنين عادتها ولم تحض فقد حلت وإن أتاها الحيض انتظرت الحيضة الثانية ، فإذا جاء وقتها ولم تحض فقد حلت ، وإن حاضت انتظرت الحيضة الثالثة ، فإذا جاء وقتها فقد حلت على كل حال أتاها الدم أو لا ( قوله : في كل عشر سنين مثلا مرة ) المراد ما زاد على الخمس سنين التي هي أقصى أمد الحمل

[ ص: 470 ] قوله : أنها هل تعتد بسنة بيضاء ) أي من يوم الطلاق وهذا هو الصواب كما بين شيخنا العدوي ( قوله : أو بثلاثة أشهر ) أي كالآيسة هذا بعيد جدا .

( قوله : وقيل تعتد بالأقراء ) وهو ما نقله الشيخ أحمد الزرقاني عن أبي عمران والصواب أن كلام أبي عمران إنما هو فيمن عادتها أن تحيض في كل خمس سنين مرة كما في أبي الحسن على المدونة والناصر نقلا عنه ولا مخالف له في أنها تعتد بالأقراء على ما تقدم ( قوله : كالسنة ) أي كمن عادتها أن يأتيها الحيض في كل سنة أو نحوها كخمس سنين




الخدمات العلمية