( و ) لو لحق به وحد و ( ورث ) الأب ( المستلحق ) بالكسر الولد ( الميت إن كان له ) أي للميت ( ولد ) [ ص: 463 ] ( حر مسلم ) ولو بنتا على ظاهرها فيكون له السدس أو النصف قل المال المتروك أو كثر ( أو لم يكن ) للميت ولد أصلا أو كان لا على الصفة بل عبدا أو كافرا ( و ) لكن ( قل المال ) الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث أيضا لضعف التهمة قال لاعن في ولده ثم مات الولد فاستلحقه أبوه المصنف : والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا يرث ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي أن يرثه وإن لم يكن له ولد ا هـ وتقييد المصنف الولد بالحرية والإسلام من ضروريات القواعد الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له