( وتسمية الزاني بها ) عطف على استلحاق أي كما يحد إذا ولا يخلصه من الحد له لعانه لها ( وأعلم ) من سماه وجوبا ( بحده ) أي بموجب حده بأن يقال له فلان قذفك بامرأته ; لأنه قد يعترف ، أو يعفو لإرادة الستر ولو بلغ الإمام سمى الزاني بها بأن قال رأيتك تزني بفلان