( و ) إذا ادعاها ( في العدة وإن ) كانت العدة ( من ) طلاق ( بائن ) فإنه يلاعن ولو انقضت العدة ; لأن العدة من توابع العصمة وأحرى لو رمى من في العصمة فإن ادعى بعدها أنه رأى فيها لم يلاعن فالحاصل أنه إن ادعى في زمن العدة أنه رأى فيها أو قبلها لاعن وإن انقضت العدة ، وإن ادعى بعدها أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها فلا لعان لاعن ( في الرؤية )