( و ) من ( و ) صح من ( محرمة ) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض بأن قرب كالشهر ، وأما ( مجوسي أسلم ) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته ( ثم أسلمت ) في زمن يقر عليها فلا يصح لقول ظهاره قبل إسلامه المصنف تشبيه مسلم كما تقدم ( و ) من ; لأنه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره ( رتقاء ) وعفلاء وقرناء وبخراء