ثم ذكر الأمر الرابع وهو أحكام المرتجعة بقوله ( والرجعية ) وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها ( كالزوجة ) الغير المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق وغير ذلك ( إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها ) ولو كان معها من يحفظها ( وصدقت ) ( بلا يمين ) ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للأزواج ، ولا توارث ( ما أمكن ) أي مدة إمكان تصديقها ( وسئل النساء ) إن المطلقة ( في ) دعوى ( انقضاء عدة القرء والوضع ) سقطا أو غيره لجواز أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس عشر ، وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب ; لأن العبرة بالطهر في الأيام ولك أن تلغز بها فتقول : ما امرأة مدخول بها غير حامل طلقت أول ليلة من رمضان فحلت للأزواج أول يوم من شوال ، ولم يفتها صوم ولا صلاة منه ( ولا يفيدها تكذيبها نفسها ) إذا قالت : كنت كاذبة في قولي : قد انقضت عدتي فلا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد ولا ترثه إن مات ( و ) لا يفيدها دعواها ( أنها رأت أول الدم ) من الحيضة الثالثة ( وانقطع ) قبل استمراره المعتبر وهو يوم أو بعضه والمذهب ما قاله ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها [ ص: 423 ] كالشهر ابن عرفة المذهب كله على قبول قولها أنها رأت أول الدم وانقطع ( ولا ) يفيدها إذا قالت : إني كذبت في قولي حضت الثالثة أو وضعت ( رؤية النساء لها ) فصدقنها وقلن ليس بها أثر حيض ولا وضع ولا يلتفت إلى قولهن وقد بانت بمجرد قولها ذلك