الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم ( ولدت ) ولدا كاملا ( لدون ستة أشهر ) من وطء الثاني لحق بالأول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني ( وردت ) إلى ( الأول برجعته ) التي ادعاها ولم تصدقه عليها ; لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا ، وعدة الحامل وضع حملها كله ( ولم تحرم ) الزوجة ( على ) الزوج ( الثاني ) تأبيدا إذا مات الأول أو طلقها ; لأنا لما ألحقنا الولد بالأول لزم أن يكون الثاني تزوج ذات زوج لا معتدة

التالي السابق


( قوله : أو ولدت لدون ستة أشهر إلخ ) في بعض النسخ ولو تزوجت وولدت لدون ستة أشهر ردت برجعته قال ابن غازي وهي أجود من نسخة أو ولدت ; لأنه عطف على ما تصح فيه الرجعة فيكون قوله : وردت لرجعته حشوا ثم إن المسألة يصح تقريرها بما هو في الجواهر من أنه راجعها فادعت انقضاء العدة وتزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للأول برجعته وهو ظاهر ويصح تقريرها بما قال الشارح تبعا لعبق من أنه ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وكذبته فتزوجت بغيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للأول برجعته ، وبهذا قررها في التوضيح وابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق لكن قولهم : ردت للأول برجعته مشكل على هذا ; إذ الأول إنما حصل منه دعوى الارتجاع لا إنشاء الرجعة ; إذ لم يعلم ذلك منه ، وأجاب ابن عبد السلام بأن دعوى الارتجاع نزلت منزلة إنشاء الارتجاع وفيه نظر ; لأن الدعوى تحتمل الصدق والكذب ، والإنشاء لا يحتملهما فالأولى أن يقال : معنى قولهم : ردت للأول برجعته أي التي ادعى أنه كان أنشأها ; ولذا قال ابن عرفة : إنها ترد إليه لقيام دليل صدقه في دعواه أنه كان أنشأ ارتجاعها تأمل انظر بن .

( قوله لدون ستة أشهر من وطء الثاني ) أي ولأقل من أمد الحمل من يوم الطلاق ( قوله : برجعته التي ادعاها ) أي التي ادعى أنه كان أنشأها ( قوله : لأنا لما ألحقنا الولد بالأول إلخ ) قال خش وفي هذا التعليل نظر ; لأنه يوهم أن تزوج المعتدة من طلاق رجعي يؤبد ، وليس كذلك ا هـ وفي بن أن ما في التوضيح من أنه لا يتأبد التحريم على من تزوج رجعية من غيره هو قول ابن القاسم وقال غيره في المدونة : يتأبد عليه تحريمها كالبائن ، وهو ظاهر كلام المصنف في أول النكاح




الخدمات العلمية