( و ) لزم ( البينونة ) أي الطلاق البائن ( إن ) لأنه جواب الشرط وأعطته ما عين أو الغالب منه ولو بعد المجلس إلا لقرينة تخصه فيلزمه ذلك متى أعطته [ ص: 359 ] ( إن فهم ) من كلامه بقرينة حال أو مقال ( الالتزام ) للتعليق في الصورتين ( أو ) فهم ( الوعد ) بالفراق ( إن ورطها ) أي أوقعها في ورطة بيع متاعها فيجبر على إيقاع الطلاق للتوريط ولا يلزمه بمجرد إتيانها بالألف لأنه وعد خلافا لظاهر ( قال ) لها ( إن أعطيتيني ألفا ) من كذا ( فارقتك أو أفارقك ) بالمضارع وهو مجزوم المصنف .