( ونفذ ) كحاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع . ( خلع ) الزوج ( المريض ) مرضا مخوفا ومن في حكمه
وأشار بقوله ونفذ إلى أن الإقدام عليه [ ص: 353 ] لا يجوز لما فيه من إخراج وارث ( وورثت ) زوجته المطلقة في المرض إن مات من مرضه المخوف الذي خالعها فيه ولو خرجت من العدة وتزوجت غيره ولو أزواجا ( دونها ) أي فلا يرثها إن ولو كانت هي مريضة أيضا لأنه الذي أسقط ما كان بيده وشبه في إرثها منه دونه قوله ( كمخيرة ومملكة ) في صحته أو مرضه اختارت نفسها ( فيه ) أي في مرض موته بأن طلقت نفسها طلاقا بائنا فإنها ترثه إن مات في ذلك المرض طال أو قصر ولا يرثها إن ماتت هي فيه فإن طلقت نفسها طلاقا رجعيا فإنه يرثها كما ترثه فقوله فيه متعلق بمحذوف أي اختارت أو أوقعت الطلاق فيه ( ومولى منها ) أي وكزوجة آلى منها زوجها في صحته أو مرضه وانقضى الأجل ولم يف ولا وعد فطلق عليه في مرضه وانقضت العدة فمات من مرضه فإنها ترثه ولا يرثها فإن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها كما ترثه لأنه رجعي . ماتت في مرضه المخوف الذي طلقها فيه