( وإن ) كان ( له ) المنع أي منعها من ذلك إذ قد يكون له غرض في الواهبة ( لا لها ) أي ليس المنع للموهوبة أي رد الهبة إذا رضي الزوج ( وتختص ) الموهوبة بما وهب لها حيث رضي الزوج وليس له جعلها لغيرها ( بخلاف ) هبتها نوبتها ( منه ) أي من الزوج أي له فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء بل تقدر الواهبة كالعدم فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث [ ص: 343 ] فإذا كانت هي التالية لمن بات عندها بات عند من يليها وهكذا ( ولها ) أي ( وهبت ) ضرة ( نوبتها من ضرة ) لما يدركها من الغيرة فلا قدرة لها على الوفاء ( وإن ) للواهبة ( الرجوع ) فيما وهبته لزوجها أو ضرتها ( إلا في ) سفر ( الحج والغزو فيقرع ) لأن المشاحة تعظم في سفر القربات ( وتؤولت بالاختيار مطلقا ) ولو في حج وغزو وهو اختيار ( سافر ) الزوج أي أراد السفر ( اختار ) من شاء منهن للسفر معه ابن القاسم .