قال ( وإن ) الأول ( كمحرمة ) وحائض ( ومظاهر منها ) ومول ( و ) الثاني ك ( رتقاء ) والثالث كجذماء ومجنونة فقوله ورتقاء مثال لمحذوف وحذف مثال قوله طبعا ( لا في الوطء ) فلا يجب فيه القسم بل يترك إلى طبيعته ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى ( إلا لإضرار ) أي قصد ضرر [ ص: 340 ] ( ككفه ) عنها بعد ميله للجماع ( لتتوفر لذته لأخرى ) لا لعافية فيحرم ويجب عليه ترك الكف . ( امتنع الوطء شرعا ) أو عادة ( أو طبعا )