الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكره ) في الوليمة ( نثر اللوز والسكر ) للنهبة ولم يأخذ [ ص: 339 ] أحدهم ما في يد صاحبه وإلا حرم ( لا الغربال ) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشي بجلد من جهة واحدة فلا يكره ( ولو لرجل ) بل يندب في النكاح .

التالي السابق


( قوله وكره نثر اللوز ) أي على [ ص: 339 ] الأرض ، وقوله للنهبة أي لأجل الانتهاب أي ، وأما إحضاره في إناء من غير نثر فإن خص به أعيان الناس دون غيرهم حرم ، وإن كان يأكل منه جميع الناس بهداوة فهو جائز ( قوله لا الغربال ) عطف على فاعل كره أي كره نثر اللوز لا يكره الغربال أي الطبل به في العرس بل يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام { أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف } ، وأما في غير العرس كالختان والولادة فالمشهور عدم جواز ضربه ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين ثم إن ظاهر المصنف جواز الضرب به في العرس ولو كان فيه صراصر وهو ما ذكره القرطبي وقيل محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو جرس وإلا حرم وهو ما في المدخل واعتمد الأول عج واعتمد الثاني اللقاني كذا في عبق واعترضه بن بأن الذي نقله ح عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر وهو الصواب لما فيها من زيادة الاضطراب .

( قوله أي الدف المعروف بالطار ) قال ابن عرفة هو المسمى عندنا بالبندير قال بن مقتضى كلامه ولو كان فيه أوتار لأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع كالعود ونحوه من الآلات الوترية زروق رأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شيء ( قوله فلا يكره ولو لرجل ) أي فلا يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرا من رجل خلافا لأصبغ القائل بالمنع له وإنما يجوز للنساء




الخدمات العلمية