الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو ) ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين أي كل مرة بكذا وأكذبها الرجل و ( أقامت بينة ) أي جنس بينة الصداق بالتعدد إذ الصداقان المختلفان لا تشهد بهما إلا بينتان ( على صداقين في عقدين ) وقعا بزمنين ( لزما ) أي نصفهما أي نصف كل منهما ( وقدر طلاق ) أي وقوع طلاق ( بينهما ) أي بين العقدين للجمع بين البينتين ولا فرق بين أن ينكر الرجل النكاح رأسا أو ينكر الثاني وهذا ظاهر إن أقرت بالطلاق وأما إن أنكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية ( وكلفت ) المرأة ( بيان أنه ) أي الطلاق ( بعد البناء ) ليتكمل الصداق الأول وأما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فإن كان قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق فإن طلق وادعت البناء وأنكره كلفت أنه بنى بها بناء على ما مشى عليه وهو المعتمد .

التالي السابق


( قوله ولو أقامت بينة إلخ ) يعني أن المرأة إذا ادعت على الرجل أنه تزوجها مرتين بألفين مثلا في عقدين وادعت أن العقد الثاني بعد طلاقها من النكاح الأول وأكذبها الرجل فإذا أقامت المرأة على ذلك بينتين تشهدان لها بما ادعته من العقدين فإن الشرع يقدر وقوع الطلاق بين العقدين أي يعتبر ذلك ويلزم الرجل أن يدفع لها الصداق الثاني كله بلا إشكال إن ثبت البناء بها بعد العقد الثاني وإلا لزمه نصفه إن طلق الآن ، وأما الصداق الأول فقيل يلزمه كله بناء على أن هذا الطلاق الواقع بين العقدين يقدر بعد البناء وعلى الزوج إثبات أنه قبله لأجل أن يسقط عنه النصف وقيل يلزمه نصف بناء على أن هذا الطلاق يقدر قبل البناء وعليها إثبات أنه بعده لأجل أن يتكمل لها ذلك الصداق ، وهذا القول هو المعتمد وهو ما مشى عليه المصنف . ( قوله الصادق بالتعدد ) أي كما هو المطلوب وذلك لأن وقوع الطلاق بين العقدين أمر تقديري يقدره الشرع ولو اتحدت البينة فلا بد أن تشهد بطلاق فلا يكن مقدرا ، وأما قول الشارح إذ الصداقان المختلفان أي في الزمن إلخ ففيه نظر تأمل ( قوله أي نصف كل منهما إلخ ) هذا إذا طلقها الآن أما إن لم يطلقها فلها صداق ونصف أي لأنها الآن في عصمته والطلاق يقدر أنه قبل البناء فإن أثبتت أن الطلاق الذي بين العقدين كان بين البناء فلها صداقان ، وهذا هو المناسب لما يأتي ا هـ بن ( قوله أي الطلاق ) أي المقدر وقوعه بين العقدين




الخدمات العلمية