( ولو ) أي كل مرة بكذا وأكذبها الرجل و ( أقامت بينة ) أي جنس بينة الصداق بالتعدد إذ الصداقان المختلفان لا تشهد بهما إلا بينتان ( على صداقين في عقدين ) وقعا بزمنين ( لزما ) أي نصفهما أي نصف كل منهما ( وقدر طلاق ) أي وقوع طلاق ( بينهما ) أي بين العقدين للجمع بين البينتين ولا فرق بين أن ينكر الرجل النكاح رأسا أو ينكر الثاني وهذا ظاهر إن أقرت بالطلاق وأما إن أنكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية ( وكلفت ) المرأة ( بيان أنه ) أي الطلاق ( بعد البناء ) ليتكمل الصداق الأول وأما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فإن كان قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق فإن طلق وادعت البناء وأنكره كلفت أنه بنى بها بناء على ما مشى عليه وهو المعتمد . ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين