( ولو ) ( فأنكرتهما ) أو صدقتهما ( أو ) أنكرت ( أحدهما ) وصدقت الآخر أو سكتت فلم تقر بواحد ( وأقام كل ) منهما ( البينة ) على دعواه ( فسخا ) أي نكاحهما معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما ( ك ) ذات ( الوليين ) إذا جهل زمن العقدين كما مر ولا ينظر لدخول أحدهما بها لأن هذه ذات ولي واحد وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه ولا ينظر لأعدلهما ولا لغيره من المرجحات إلا التاريخ فإنه ينظر له هنا على الأرجح . ( ادعاها رجلان ) فقال كل هي زوجتي