( وإن ) ( فوصية لوارث ) باطلة إلا أن يجيزها الوارث فعطية منه هذا في الحرة المسلمة ( وفي الذمية والأمة قولان ) بالصحة ; لأنه وصية لغير وارث وتكون من الثلث لا رأس المال تحاصص به أهل الوصايا والبطلان لأنه إنما فرض لأجل الوطء ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل على أنه صداق والموضوع أنه فرض في المرض ومات قبل الوطء ( وردت ) الزوجة ، ولو كتابية أو أمة مسلمة التي تزوجها في صحته تفويضا وفرض لها في المرض أكثر من مهر المثل ( زائد المثل ) فقط إلا أن يجيزه الورثة لها ( إن وطئ ) ومات ويكون مهر المثل لها من رأس المال ( ولزم ) الزائد على صداق المثل ( إن صح ) الزوج من مرضه صحة بينة ، ولو بعد موت الزوجة ( لا إن أبرأت ) الزوجة زوجها في نكاح التفويض من الصداق أو بعضه . تزوجها تفويضا في صحته و ( فرض ) لها شيئا ( في مرضه ) الذي مات فيه قبل أن يطأها
( قبل الفرض ) وقبل البناء ، ثم فرض لها قبل البناء فلا يلزمها إبراؤها ; لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه ( أو أسقطت شرطا ) لها إسقاطه .
( قبل وجوبه ) وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فإنه لا يلزمها الإسقاط ولها القيام به كما إذا شرط لها عند العقد أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها أو لا يخرجها من البلد أو من بيت أهلها أو نحو ذلك فإن حصل شيء من ذلك فأمرها أو أمر التي يتزوجها بيدها فأسقطت ذلك الشرط بعد العقد وقبل حصول ذلك الفعل فلا يلزمها لأنها أسقطت شيئا قبل وجوبه وهذا مخالف للمعتمد الذي جزم به في فصل الرجعة من لزوم الإسقاط .