( و ) كما تقدم ( الرضا بدونه ) أي دون صداق المثل ( للمرشدة ) أي التي رشدها مجبرها وأولى من رشدت بنفسها بأن حكم الشرع بترشيدها ( و ) جاز الرضا بدونه ( للأب ) في مجبرته كالسيد في أمته ( ولو بعد الدخول ) بها راجع للمسألتين ( وللوصي ) في محجورته . جاز في نكاح التفويض والتسمية
( قبله ) أي الدخول وإن لم ترض هي حيث كان نظرا لها لا بعده ، ولو مجبرا لتقرره بالوطء فإسقاط شيء منه غير نظر فليس الوصي كالأب لقوة تصرف الأب دونه ( لا ) البكر ( المهملة ) التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها الرضى [ ص: 316 ] بدون مهر المثل ولا يلزمها .