إذا فارقها وإلا فصداق المثل وإنما يجوز إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء على أن الدوام كالابتداء والأظهر خلافه وإذن السيد لها في استخلاف من يعقد عليها أو إذنه لشخص في العقد وإلا فسخ أبدا ( و ) عليه أيضا ( قيمة الولد ) أمسك أو فارق ( دون ماله ) وتعتبر القيمة ( يوم الحكم ) لا يوم الولادة فلو مات قبل يوم الحكم سقطت ( إلا ) أن تكون الأمة الغارة ملكا ( لكجده ) أي المغرور ممن يعتق عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج ( ولا ولاء له ) أي لكالجد عليه ; لأنه حر بالأصالة [ ص: 289 ] أي تخلق على الحرية ( و ) قوم الولد ( على الغرر في ) ( وعليه ) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدها ( الأقل من المسمى وصداق المثل ) فيقوم يوم الحكم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته قبل موت سيد أمه فيكون رقيقا أو بعد موته فيكون حرا ( و ) في ولد ( المدبرة ) لاحتمال موته قبل السيد فيكون رقيقا أو بعده ويحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل منه شيئا فيرق ما لا يحمله فاحتمال الرق في ولد المدبرة أكثر منه في ولد أم الولد ولد ( أم الولد ) المغرور بحريتها وهذا من فوائد قوله قبل يوم الحكم وصرح به ; لأنه مفهوم غير شرط ولقوة الخلاف فيه ويحتمل عود ضمير موته على سيد الأمة أي تسقط القيمة عن الأب بموت سيدها لخروجه حرا بموته فليس لورثته مطالبة الأب ( و ) لزم أباه لسيد أمه ( الأقل من قيمته أو ديته إن قتل ) الولد قبل الحكم وأخذ الأب ديته فإن اقتص أو هرب القاتل فلا شيء على الأب ; لأنه قبل الحكم بالقيمة فتسقط كموته قبله كما إذا عفا الأب وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا الأب قولان ( أو ) الأقل ( من غرته ) أي الولد إذا ضرب شخص بطنها فألقت جنينا ميتا وهي حية فأخذ الأب فيه من الجاني عشر دية حرة نقدا أو عبدا أو وليدة تساويه وهو المراد بالغرة فيلزم الأب الأقل من ذلك ( أو ما نقصها ) أي الأم وصوابه أو عشر قيمتها أي الأم يوم الضرب ، إذ لا يعرف هنا من قال في جنين الغارة ما نقصها ( إن ألقته ميتا ) وهي حية ( كجرحه ) أي الولد فيلزم أباه لسيد أمه الغارة [ ص: 290 ] الأقل مما نقصته قيمته مجروحا من قيمته سالما يوم الجرح ومما أخذه من الجاني في نظير الجرح وذلك بعد دفع قيمته ناقصا للسيد يوم الحكم ( ولعدمه ) أي الأب أي لعسره أو موته أو فلسه ( تؤخذ ) القيمة ( من الابن ) الموسر عن نفسه ولا يرجع بها على أبيه كما أن الأب إذا غرمها لا يرجع بها على ابنه فإن أعسرا أخذت من أولهما يسارا ( ولا يؤخذ من ولد من الأولاد ) إذا تعددوا ( إلا قسطه ) أي قيمة نفسه فقط ولا يغرم المليء عن أخيه المعدم ( ووقفت ) ( وسقطت ) قيمة ولد الغارة عن أبيه ( بموته ) أي الولد قبل الحكم ( فإن أدت ) الكتابة وخرجت حرة ( رجعت ) القيمة ( للأب ) لكشف الغيب أنها كانت حرة وقت غرورها ، وإن عجزت أخذها السيد لظهور أنها أمة . ( قيمة ولد المكاتبة ) التي غرت زوجها بالحرية فأولدها ، ثم علم بأنها مكاتبة تحت يد عدل