من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود ; لأن الجس أخف من النظر ( وصدق في ) إنكار ( الاعتراض ) بيمين ، وكذا يصدق في نفي داء الفرج من برص وجذام ( كالمرأة ) تصدق ( في ) نفي ( دائها ) أي داء فرجها بيمين ولا ينظرها النساء ، وأما داء غير الفرج كبرص فما يطلع عليه الرجال كالوجه واليدين فلا بد من ثبوته برجلين ، وإن كان في باقي الجسد كفى فيه امرأتان ( أو ) في نفي ( وجوده ) أي العيب ( حال العقد ) بأن قالت حدث بعده فلا خيار لك وقال بل قبله فلي الخيار فالقول لها بيمين إن حصل التنازع بعد البناء وإلا فقوله : ( أو ) في وجود ( بكارتها ) إذا ( وجس ) بظاهر اليد ( على ثوب منكر الجب ونحوه ) ( وحلفت هي ) في المسائل الثلاث التي بعد الكاف إن كانت رشيدة [ ص: 285 ] ( أو أبوها إن كانت سفيهة ) أو صغيرة بالأولى ( ولا ينظرها النساء ) جبرا عليها أو ابتداء وهذا جار في كل عيب بالفرج ، وأما برضاها فينظرنها فلا منافاة بينه وبين . قال وجدتها ثيبا وقالت بل وجدني بكرا