الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الأولى بقوله ( بشرط جلد ) لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان ( طاهر ) أو معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب إلخ لا نجس ومتنجس ( خرز ) لا ما لصق على هيئته بنحو رسراس ( وستر محل الفرض ) بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته ( وأمكن تتابع المشي به ) [ ص: 143 ] يأتي مفهومه

التالي السابق


( قوله : بشرط جلد طاهر ) قال بن هذان الشرطان غير محتاج إليهما أما الأول فلأن الخف لا يكون إلا من جلد والجورب قد تقدم اشتراطه فيه وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده وأما الثاني فقد اعترضه طفى بأنه يؤخذ من فصل إزالة النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه إذا كان غير طاهر عمدا أو سهوا أو عج عجزا كما أن الشروط كذلك وليس كذلك لأنه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنية ا هـ ( قوله : لا نجس ) أي ولو دبغ إلا الكيمخت على القول بطهارته ( قوله : لا ما لصق ) أي ولا ما نسج كذلك على الظاهر قصرا للرخصة على الوارد ( قوله : وستر محل الفرض بذاته ) أي ولو بمعونة زر ( قوله : لا ما نقص عنه ) أي ولا ما كان واسعا ينزل عن محل الفرض لأن نزوله عن محل الفرض يصيره غير ساتر لمحل الفرض وحينئذ فلا يصح المسح عليه خلافا لعبق قاله بن ( قوله : وأمكن تتابع المشي به ) أي عادة لذوي المروآت وإلا فلا يمسح عليه ذوو المروآت ولا غيرهم [ ص: 143 ] قوله : يأتي مفهومه ) أي في قوله فلا يمسح واسع لا يستقر القدم فيه




الخدمات العلمية