ثم شرع في بيان وهي عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الأولى بقوله ( بشرط جلد ) لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان ( طاهر ) أو معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب إلخ لا نجس ومتنجس ( خرز ) لا ما لصق على هيئته بنحو رسراس ( وستر محل الفرض ) بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته ( وأمكن تتابع المشي به ) [ ص: 143 ] يأتي مفهومه شروط المسح