الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=10824 ( الإهداء ) في العدة لا النفقة عليها فإن nindex.php?page=treesubj&link=10824أهدى أو أنفق ، ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثل المعتدة غيرها ، ولو كان الرجوع من جهتها والأوجه الرجوع عليها [ ص: 220 ] إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط .
( قوله : لا النفقة عليها ) أي لا nindex.php?page=treesubj&link=10824إجراء النفقة عليها في العدة فلا يجوز بل يحرم .
( قوله : لم يرجع عليها بشيء ) أي سواء كان الرجوع عن زواجها من جهته أو من جهتها وهذا هو أصل المذهب .
( قوله : والأوجه إلخ ) هذا التفصيل ذكره الشمس اللقاني عن البيان وأجاب به صاحب المعيار لما سئل عن المسألة وصححه ابن غازي في تكميل التقييد [ ص: 220 ] قوله : إذا كان الامتناع من جهتها ) أي لأن الذي أعطى لأجله لم يتم أما إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له قولا واحدا