( و ) حرم ( صريح ) بكسر الخاء من غيره بموت أو طلاق لا من طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث ( و ) حرم ( مواعدتها ) بأن يعدها وتعده ، وأما العدة من أحدهما فمكروه كما يأتي ( كوليها ) تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه ومواعدته وظاهره ، ولو غير مجبر لكن المعتمد أن مواعدة غير المجبر بغير علمها كالعدة من أحدهما فيكره ( ( خطبة ) امرأة ( معتدة ) ) [ ص: 218 ] تشبيه في حرمة الخطبة وأراد بالزنا ما يشمل الغصب ، ولو منه ; لأن ماء الزنا فاسد ولذا لا ينسب إليه ما تخلق منه ، ولو قال ، وإن من زنا ليشمل الغصب وغيره كان أولى . كمستبرأة من زنا