قيمة السلعة بالثمن الذي يبعث به إلا أن يدفع المشتري ما نقصته ، ومفهوم إن لم تف [ ص: 157 ] أنها إن وفت بأن كانت وقت الإقالة قدر الثمن فأكثر فلا حنث ( لا إن ) ( و ) حنث بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري ( بالإقالة في ) حلفه حين سأله المشتري حطيطة شيء من الثمن ( لا ترك من حقه شيئا إن لم تف ) فلا حنث ( على المختار ) ; لأن الأجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء ، وأما بعد تقرره فليس من الوضيعة بل من حسن المعاملة ( أخر الثمن ) في حلفه لا ترك من حقه شيئا من غير حط