[ ص: 156 ] أي للشخص ( إن كان ) الوكيل المضمون له ( من ناحيته ) أي للشخص كقريبه وصديقه ( وهل ) الحنث ( إن علم ) الحالف أنه من ناحيته ليكون بذلك كأنه علم بالوكالة فإن لم يعلم فلا حنث أو الحنث مطلقا علم أنه من ناحيته أو لا ( تأويلان ) أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا . ( و ) حنث ( به ) أي بالضمان ( لوكيل ) عن شخص ، ولم يعلم بأنه وكيله ( في ) حلفه ( لا أضمن له )