الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث ( بتكفينه ) أي إدراجه في كفنه أو تغسيله ، وكذا حمله وإدخاله القبر فيما يظهر ( في ) حلفه ( لا نفعه حياته ) أو ما عاش أو أبدا

التالي السابق


( قوله : أي إدراجه في كفنه ) أي خلافا لما استظهره البدر من عدم الحنث به ، وأولى من التكفين في الحنث شراء الكفن له ، ولو لم يكن الثمن من عنده ; لأنه نفع في الجملة ( قوله : فيما يظهر ) أي ; لأن هذا كله من توابع الحياة ، وهذا الذي استظهره هو ما اختاره بن والمسناوي خلافا لعبق حيث قال إنه لا يحنث ببقية مؤن التجهيز ، وأما إذا لم يقل حياته أو قال أبدا فإنه يحنث بفعل ما عاد منه منفعة له بعد الموت من مؤن التجهيز والدفن والصلاة والصدقة عليه والدعاء له من غير خلاف ، وفي كبير خش إذا حلف لا ينفع فلانا فإنه يحنث بنفع أولاده الذين تجب نفقتهم عليه .




الخدمات العلمية