ثم شبه في الحكم وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله ( كمن ) فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل ( و ) لو ( جامع ) بأن غيب الحشفة في الفرج ولم يمن ( فاغتسل ) لجماعه ( ثم أمنى ) ( لا يعيد الصلاة ) الموجب الثاني مغيب الحشفة في الفرج وإليه أشار بقوله ( و ) يجب صلى بغسله ثم نزل المني بعدها أي رأس ذكر ( بالغ ) ولو لم ينتشر أو لم ينزل ويجب على المغيب فيه أيضا إن كان بالغا ذكرا أو أنثى [ ص: 129 ] ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة ولا إن غيب بعضها ولو ثلثيها ( لا مراهق ) أي مقارب للبلوغ فلا يجب عليه خلافا لبعضهم ولا على موطوءته البالغة ما لم تنزل ( أو ) بمغيب ( قدرها ) أي قدر حشفة البالغ من مقطوعها أو ممن لم تخلق له حشفة وكذا لو غسل ظاهر الجسد ( بمغيب حشفة ) ( في فرج ) متعلق بمغيب قبل أو دبر ( وإن ) كان الفرج ( من بهيمة و ) من ( ميت ) آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرج فإن لم يطق فلا غسل ما لم ينزل كما إذا غيب بين الفخذين أو الشفرين أو في هوى الفرج . ثنى ذكره وأدخل منه قدرها وهل يعتبر طولها لو انفرد واستظهر أو مثنيا