الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حرم بالإحرام ( على الرجل ) أي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه ( محيط ) بضم أوله وبالمهملة ( بعضو ) من أعضائه كيده ، أو رجله ويدخل في المحيط الصرارة أي التاموسة والقبقاب ولعله إذا كان سيره عريضا ، وإلا فلا ذكره الحطاب ( وإن ) كانت إحاطته ( بنسج ) أي بسببه على صورة المخيط كدرع حديد - فإن العرب تسميه نسجا - ، أو لبد لصق على صورته أو جلد حيوان سلخ بلا شق ( أو ) كانت بسبب ( زر ) يقفله عليه ( أو عقد ) ، أو تخليل بعود لا إن خيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله ( كخاتم ) وسوار لرجل وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ما عدا الوجه والكفين ( وقباء ) بفتح القاف والمد وقد يقصر الثوب المنفتح ( وإن لم يدخل كما ) في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته ومحل المنع إن أدخل المنكبين في محلهما فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية .

التالي السابق


( قوله : وإن بنسج ) أي هذا إذا كانت الإحاطة بخياطة بل وإن كانت بنسج . ( قوله : يقفله ) أي يقفل ذلك الزر الثوب عليه . ( قوله : لا إن خيط ) أي الثوب بغير إحاطة . ( قوله : الثوب المنفتح ) أي كالقفطان والفرجية . ( قوله : فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية ) ظاهره ولو أدخل رجليه في كميه وليس كذلك بل فيه الفدية حينئذ . .




الخدمات العلمية