( و ) بضم أوله وبالمهملة ( بعضو ) من أعضائه كيده ، أو رجله ويدخل في المحيط الصرارة أي التاموسة والقبقاب ولعله إذا كان سيره عريضا ، وإلا فلا ذكره حرم بالإحرام ( على الرجل ) أي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه ( محيط ) الحطاب ( وإن ) كانت إحاطته ( بنسج ) أي بسببه على صورة المخيط كدرع حديد - فإن العرب تسميه نسجا - ، أو لبد لصق على صورته أو جلد حيوان سلخ بلا شق ( أو ) كانت بسبب ( زر ) يقفله عليه ( أو عقد ) ، أو تخليل بعود لا إن خيط بغير إحاطة كإزار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله ( كخاتم ) وسوار لرجل وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ما عدا الوجه والكفين ( وقباء ) بفتح القاف والمد وقد يقصر الثوب المنفتح ( وإن لم يدخل كما ) في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته ومحل المنع إن أدخل المنكبين في محلهما فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية .