الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو بات ) المتعجل ( بمكة ، أو مكيا ) . لكن يكره التعجيل للإمام ( قبل الغروب ) متعلق بتعجل ( من ) اليوم ( الثاني ) من أيام الرمي فإن غربت وهو بمنى لم يبح له التعجيل بل لزمه المبيت ورمي الثالث وبين ثمرة التعجيل بقوله ( فيسقط عنه رمي ) اليوم ( الثالث ) ومبيت ليلته .

التالي السابق


( قوله : ولو بات المتعجل بمكة ) هذا مبالغة في مقدر أشار له الشارح بقوله والتعجيل جائز فكأنه قال والتعجيل جائز هذا إذا أراد المتعجل البيات ليلة رابع النحر بغير مكة بل ولو أراد البيات في تلك الليلة بمكة هذا إذا كان ذلك المتعجل آفاقيا بل ولو كان مكيا ورد بلو في الأولى قول عبد الملك وابن حبيب من أن من بات بمكة فقد خرج به عن سنة التعجيل فيلزمه أن يرجع فيرمي لليوم الثالث وعليه الدم لمبيته بمكة ورد بلو في الثاني ما رواه ابن القاسم عن مالك لا أرى التعجيل لأهل مكة ولا يكون لهم عذر من تجارة أو مرض قاله ابن القاسم في العتبية وقد كان مالك قبل ذلك يقول لا بأس بتعجيلهم وهم كأهل الآفاق وهو أحب إلي . ( قوله : لكن يكره التعجيل للإمام ) أي لأمير الحج وهذا استدراك على قوله والتعجيل جائز أفاد به أن الجواز بالنسبة لغير الإمام وأما هو فيكره له . ( قوله : قبل الغروب إلخ ) أشار بهذا إلى أن شرط جواز التعجيل أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمي الثالث وكأنه التزم رميه ، ثم إن ما ذكره من شرط التعجيل إذا كان المتعجل من أهل مكة وأما إن كان من غيرها فلا يشترط خروجه من منى قبل الغروب من اليوم الثاني ، وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب من الثاني ثم إن من تعجل وأدركته الصلاة في أثناء الطريق هل يتم ، أو لا لم أر فيه نصا والإتمام أحوط وأما من أدركته الصلاة من الحجاج وهو في غير محل النسك كالرعاة إذا رموا العقبة وتوجهوا للرعي فالظاهر من كلامهم أن حكمهم حكم الحجاج كذا في كبير خش .




الخدمات العلمية