بمنى ) أي فيها والأفضل الفور ولو يوم جمعة ولا يصلي الجمعة ( وعاد ) وجوبا بعد الإفاضة يوم النحر ( للمبيت بمكة ( فوق ) جمرة ( العقبة ) بيان لمنى لا أسفل منها جهة مكة فلا يجوز ; لأنه ليس منها ( ثلاثا ) من الليالي إن لم يتعجل . [ ص: 49 ] ( وإن ترك ) المبيت بها وبات دونها جهة مكة ( جل ليلة ) فأكثر ( فدم ) ولو كان الترك لضرورة ( أو ليلتين إن تعجل ) والتعجيل جائز .