ولما قدم أن من أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه ، أو طواف عمرته الركني بين أنه يندب في موضعين بقوله ( و ) ندب كالتنعيم ) والجعرانة في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه ( أو ) محرم من الميقات ولم يطف للقدوم فيرمل ( بالإفاضة ) أي في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة ( لمراهق ) ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد شرطه ، أو نسيانه بل ولو تعمد تركه بخلاف من ( رمل ) رجل ( محرم ) بحج أو عمرة ، أو بهما ( من فلا يندب الرمل في الإفاضة فلو قال طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمدا ، أو سهوا المصنف لكمراهق لكان أحسن ( لا ) يندب . الرمل في طواف ( تطوع ووداع )