الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجاز بسقائف ) ومن وراء زمزم وقبة الشراب ولا يضر حيلولة الأسطوانات وزمزم والقبة ( لزحمة ) انتهت إليها ( وإلا ) تكن زحمة ( أعاد ) وجوبا ما دام بمكة ( ولم يرجع له ) من بلده ، أو مما يتعذر منه الرجوع ( ولا دم ) المذهب وجوبه ، ثم المراد بالسقائف ما كان في الزمن الأول وأما ما زاد عليها مما هو موجود الآن فلا يجوز الطواف فيه لزحمة ولا غيرها ; لأن الطواف فيها خارج عن المسجد .

التالي السابق


( قوله : وجاز بسقائف ) أي وجاز الطواف تحت السقائف القديمة وهي محل كان به قباب معقودة . ( قوله : وقبة الشراب ) أي وهي المعروفة الآن بخلوة الشمع حذاء زمزم . ( قوله : ولا يضر حيلولة الأسطوانات ) أي العواميد أي لا يضر حيلولتها بين الطائف وبين البيت الذي يطوف حوله ولا حيلولة زمزم وقبة الشراب بين الطائف والبيت . ( قوله : انتهت إليها ) أي لأن الزحام يصير الجميع متصلا بالبيت فلو طاف في السقائف لزحمة ، ثم قبل كماله زالت الزحمة وجب كماله في المحل المعتاد كان الباقي قليلا ، أو كثيرا فلو كمل الباقي في السقائف فهل يطالب بإعادة ما فعل بعد زوال الزحمة عند البيت ولو كان قليلا كالشوطين وكان الأمر بالقرب أو يؤمر بإعادة الطواف كله والظاهر الأول ا هـ عدوي . ( قوله : وإلا تكن زحمة ) أي بل طاف تحت السقائف اعتباطا أو لحر ، أو لبرد ، أو مطر كما هو ظاهره ولكن الظاهر هو أن الحر والبرد الشديدين كالزحمة كما قال شيخنا العدوي . ( قوله : أعاد وجوبا ) أي سواء كان الطواف واجبا ، أو تطوعا خلافا لمن قال يعيد الواجب ولو كان وجوبه بالنذر لا التطوع قاله شيخنا العدوي ومقتضاه أن التطوع يجوز في السقائف لزحمة وغيرها . ( قوله : ما دام بمكة ) أي أو قريبا منها مما لا يتعذر فيه الرجوع . ( قوله : وأما ما زاد عليها إلخ ) اعلم أن السقائف كانت في الصدر الأول من المسجد الحرام ثم بدلها بعض السلاطين من بني عثمان بعقود وأما السقائف الموجودة الآن فهي خارجة عن المسجد مزيدة فيه فالطواف فيها الآن طواف خارج المسجد فما ذكره المصنف من جواز الطواف في السقائف لزحمة مراده في محلها الزمن الأول لا الطواف تحت السقائف الموجودة الآن هذا حاصله وقد يقال إذا كانت السقائف في الصدر الأول من المسجد الحرام فلأي شيء اشترط في جواز الطواف فيها لزحمة مع أن الشرط في صحة الطواف كما مر وقوعه في المسجد .




الخدمات العلمية