الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3787_25852_23873 ( وحرم ) عليه ( الحلق ) للعمرة حتى يفرغ من حجه ( وأهدى لتأخيره ) أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج فليس المراد أنه يطلب بتقديمه ، وإن أخره أهدى ( ولو فعله ) بأن قدم الحلق فلا يفيده ، [ ص: 29 ] ولا بد من الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا .
( قوله : وأهدى لتأخيره ) أي لفراغ الحج وظاهره ولو حلق بالقرب كمن nindex.php?page=treesubj&link=3963_3750_25852_23873اعتمر في آخر يوم عرفة ثم أحرم بالحج ولم يحلق حتى وصل لمنى يوم النحر فحلق وهو كذلك فيلزمه الدم ولا يسقط عنه ; لأن الحلق للنسك الثاني كما في ح عن الطراز . ( قوله : ولو فعله ) أي الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أعماله رد بلو قول أصحاب ابن يونس أنه لا دم عليه تخريجا على قول ابن القاسم فيمن . [ ص: 29 ] nindex.php?page=treesubj&link=3438_3787_1865_1868_1872قام من اثنتين في الصلاة ثم رجع فجلس أنه يسجد بعد السلام ويسقط عنه برجوعه ما كان لازما له من السجود القبلي وقوله : بأن قدم الحلق أي قبل فراغه من الحج . ( قوله : ولا بد من الهدي ) أي لترك الأمر الواجب عليه ، وهو تأخير الحلاق وقوله : وعليه فدية أي لحلقه الذي فعله .
والحاصل أن الواجب أصالة ترك nindex.php?page=treesubj&link=3962_3787_3750الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة فإن خالف ذلك الواجب وأحرم به قبل حلاقها لزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى ، لترك ذلك الواجب الأصلي فإن nindex.php?page=treesubj&link=3770_3787قدم الحلق قبل الفراغ من الحج لزمه هدي لترك التأخير الواجب والفدية لإزالة الأذى .