( أو ) ، أو ( بطوافها ) أي فيه قبل تمامه ( إن صحت ) هو شرط في صحة الإرداف مطلقا بجميع صوره أي إن شرط الإرداف صحة العمرة فإن فسدت لم يصح ( وكمله ) أي الطواف الذي أردف الحج فيه وجوبا وصلى ركعتين ( ولا يسعى ) للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب إيقاع السعي بعد طواف واجب بالإرداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا لأنه صار كمن أنشأ الحج وهو يحرم بالعمرة و ( يردفه ) أي الحج عليها بعد الإحرام بها وقبل طوافها بمكة ، أو الحرم فيؤخر السعي للإفاضة ( وتندرج ) العمرة في الحج أي يستغني بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها .