( وصلاة وتلاوة ) ، وأما الثلاثة فيستحب فعلها وشبه في الكراهة قوله ( و ) كره ( فعل غير ذكر ) من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضعت بقربه أو انتهى زحامها إليه فالمبالغة في الجنازة فقط ( كعيادة ) لمريض بالمسجد إن بعد عنه ( وجنازة ولو لاصقت ) بالمسجد لا بمكانه أو صحنه فيجوز ( وصعوده لتأذين بمنار أو سطح ) المعتمد الجواز بل الاستحباب وفي بعض النسخ للإقامة لكن النص كراهة الإقامة ، وإن لم يترتب ; لأنه يمشي إلى الإمام وذلك عمل [ ص: 549 ] ( وإخراجه ) أي ( وترتبه أنه للإمامة ) ما لم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر برب الحق وإلا فلا كراهة ( إن لم يلد ) بفتح الياء وضمها ; لأنه سمع لد وألد ( به ) أي باعتكافه وإلا فلا يكره إخراجه واللدد الفرار من دفع الحق والمماطلة به يكره للقاضي أن يخرجه ( لحكومة ) قبل تمام اعتكافه