( و ) لزمه ( صيام الجمعة ) أي الأسبوع بتمامه ( إن ) نذر صوم يوم معين و ( نسي اليوم ) يصلي خمسا ( على المختار ) الأولى التعبير بالفعل ; لأنه من عند نفسه على أنه ليس له اختيار في هذه وإنما اختياره فيما إذا قال من جمعة ، وأما إن نذر يوما معينا ولم يقل من جمعة ونسيه فليس له فيه أخيار ، وإن كان الحكم كذلك كناسي صلاة من الخمس لكل خميس أو الحجة مثلا بل ( وإن ) نذره ( تعيينا ) له كعلي صوم رابع النحر ، وإن كره صومه تطوعا ( لا ) صوم ( سابقيه ) وهما ثاني النحر وثالثه فلا يجب إن نذره بل ولا يجوز ( إلا لمتمتع ) أو قارن أو من لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هديا فيجوز له صومهما ( لا ) يجب ( تتابع ) نذر ( سنة ) مبهمة ( أو ) تتابع نذر ( شهر ) مبهم ( أو أيام ) غير معينة ما لم ينوه [ ص: 541 ] وإلا وجب على التحقيق ( و ) وجب ( رابع النحر لناذره ) غير معين