( و ) وجب ( منذوره ) أي الوفاء به صوما أو غيره أي الأكثر ( بلفظه ) واحتمل الأقل ( بلا نية ) متعلقة بواحد منهما وإلا عمل على ما نوى ومثل للمحتمل بقوله ( كشهر فثلاثين ) أي كنذر شهر فيصوم ثلاثين يوما ولو قال فثلاثون كان أقيس أي فيلزمه ثلاثون احتياطا ، وإن احتمل لفظ شهر تسعا وعشرين ومحل لزوم الثلاثين ( إن لم يبدأ بالهلال ) فإن بدأ به لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا ومن ( و ) وجب ( الأكثر ) احتياطا ( إن احتمله ) لزمه خمسة عشر يوما ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوما وأربعة عشر ونصفا ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه إتمامه [ ص: 539 ] كجزاء الصيد وقيل يسقط ; لأنه لم ينذر طاعة نذر نصف يوم