شبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله لعدم مال أو مرضعة أو لم يقبلها ( أو غيره ) أي الاستئجار ، وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا أي لم يمكنها واحد منهما [ ص: 536 ] على حد { ( كحامل ومرضع لم يمكنها ) أي المرضع ( استئجار ) ولا تطع منهم آثما أو كفورا } ( خافتا ) بالصوم ( على ولديهما ) فيجوز فطرهما إن خافتا عليه المرض أو زيادته ويجب إن خافتا هلاكا أو شديد أذى ، وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل عموم قوله وبمرض إلخ ; لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه ولذا كانت الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع فإن أمكنها الاستئجار وجب صومها ( والأجرة في مال الولد ) إن كان له مال ; لأنه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه عن أمه بلزوم الصوم لها ونفقته في ماله ( ثم ) إن لم يكن له مال ووجد مال الأبوين ( هل ) تكون في ( مال الأب ) وهو الراجح ; لأن نفقته حينئذ عليه ( أو ) في ( مالها تأويلان ) محلهما حيث يجب الرضاع عليها وإلا ففي مال الأب اتفاقا