( وصحته ) أي أي نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله ( مبيتة ) بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر ولا يضر ما حدث من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء والجنون فيبطلانها إن استمر للفجر وإلا فلا كما سيأتي ولما كان اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه بقوله ( أو مع الفجر ) إن أمكن [ ص: 521 ] فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر شرط صحة الصوم ( مطلقا ) فرضا أو نفلا ( بنية ) كرمضان وكفارة قتل أو ظهار وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر معين بناء على أنه واجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق فكفت النية الواحدة ، وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة ( لا ) صوم ( مسرود ) أي متتابع من غير أن يجب التتابع شرعا كأيام اختار صيامها مسرودة ( ويوم معين ) ككل خميس ولو عينه بالنذر وكل خميس ولو عينه بالنذر وكل ما لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة اليمين وفدية الأذى وصيام رمضان بسفر أو مرض كما يأتي فلا بد من تجديد النية لكل ليلة ( ورويت ) المدونة ( على الاكتفاء ) بنية واحدة ( فيهما ) أي في المسرود واليوم المعين بالنذر وهي ضعيفة بل قال ( وكفت نية ) واحدة ( لما ) أي لصوم ( يجب تتابعه ) الحطاب لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما وأخرج من مقدر بعد قوله يجب تتابعه تقديره إن استمر أي التتابع .
قوله ( لا إن انقطع تتابعه ) أي وجوبه ( بكمرض أو سفر ) فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما بل لا بد من التبييت كل ليلة ، وهو مفهوم قوله لما يجب تتابعه وأدخلت الكاف مفسد الصوم كحيض ونفاس وجنون وإغماء